صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم (5715) القانون رقم (10) لسنة (2021) المعدّل لقانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009، ويعدّ هذا القانون محطة مهمة ورائدة في سبيل مكافحة الإتجار بالبشر، إذ يوفر القانون المزيد من أوجه الحماية للمجني عليهم والمتضررين، وتضمنت نصوصه تشديداً للعقوبات بحق مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر ومنها جريمة التسول المنظم، كما ينص على توفير قضاء متخصص للنظر في جرائم مكافحة الاتجار بالبشر، إضافة العديد من الأحكام التي تقدم مزيداً من الحماية والرعاية للمجني عليهم والمتضررين من خلال ايجاد صندوق خاص بمساعدة الضحايا وتعويضهم عن ما يلحق بهم من اضرار والتركيز على المساعدة القانونية للضحايا، إضافة إلى توفير الإقامة للضحايا لحين استكمال إجراءات المحاكمة، وإمكانية عدم ملاحقة الضحايا عن الجرائم المرتكبة بسبب كونهم ضحية للاتجار بالبشر.